حديث محمد بن منهال وقبل حديث أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب وهو الظاهر كما لا يخفى (فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين) أي اقترعا عليها.
قال القاري: ويمكن أن يكون معناه استهما نصفين على يمين كل واحد منكما انتهى.
قال الشوكاني: وجه القرعة أنه إذا تساوى الخصمان فترجيح أحدهما بدون مرجح لا يسوغ، فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين وهو القرعة وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم. وقد طول أئمة الفقه الكلام على قسمة الشيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان في يد كل واحد منهم أو في يد غيرهم مقربه لهم وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله واليمين عليه والبينة على خصمه، وأما القرعة في تقديم أحدهما في الحلف، فالذي في فروع الشافعية أن الحاكم يعين لليمين منهما من شاء على ما يراه. قال البرماوي:
لكن الذي ينبغي العمل به هو القرعة للحديث انتهى.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة.
(باب اليمين على المدعى عليه) (قضى باليمين على المدعى عليه) ولفظ مسلم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)). وفي فتح الباري: وأخرج الطبراني من رواية سفيان عن نافع بن عمر عن ابن عمر بلفظ ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)).
وأخرجه الإسماعيلي من رواية ابن جريج بلفظ: ((ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب)).
وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن