(باب في الأوعية) جمع وعاء بالكسر (نهى عن الدباء) ممدودا ويقصر أي عن ظرف يعمل منه (والحنتم) الجرة الخضراء (والمزفت) بتشديد الفاء المفتوحة المطلي بالزفت وهو القير (والنقير) أي المنقور من الخشب.
قال الخطابي: وإنما نهى عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة ويشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها.
وقد اختلف الناس في هذا فقال قائلون: كان هذا في صدر الاسلام ثم نسخ بحديث بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا) وهذا أصح الأقاويل، وقال بعضهم الحظر باق وكرهوا أن ينبذ في هذه الأوعية، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس انتهى.
قلت: حديث بريدة أخرجه مسلم. قال المنذري: وأخرجه مسلم.
(حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر) بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرة كتمر جمع تمرة وهو بمعنى الجرار الواحدة جرة، ويدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره (فزعا) بفتحتين.
قال في القاموس: الفزع الزعر والفرق (من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم) قوله حرم رسول الله بدل من قوله (قال صدق) بتخفيف الدال والضمير لابن عمر (كل شئ يصنع من مدر) بفتح الميم