قال مهنا: سألت أحمد قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام، قلت: لم كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم، وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع.
قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي، وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث.
(باب في طعام الفجأة) بفتح فاء وسكون جيم فهمزة أو بضم فاء فجيم فألف فهمزة، يقال: فجأة كسمعه ومنعه، فجأة وفجاءة هجم عليه وجاء بغتة من غير تقدم سبب.
(من شعب من الجبل) الشعب بالكسر الطريق في الجبل (على ترس أو جحفة) شك من الراوي، والجحفة بتقديم الحاء على الجيم المفتوحتين بمعنى الترس (فدعوناه فأكل معنا).
قال الخطابي: فيه دليل أن طعام الفجأة غير مكروه إذا كان الآكل يعلم أن صاحب الطعام قد يسره مساعدته إياه على أكله ومعلوم أن القوم كانوا يفرحون بمساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ويتبركون بمؤاكلته، وإنما جاءت الكراهة إذا كان لا يؤمن أن يسوء ذلك صاحب الطعام ويشق عليه. انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.