(باب في استحباب الوليمة عند النكاح) قد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال.
قال النووي: اختلفوا، فحكى القاضي عياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول، وعن جماعة منهم عند العقد، وعن ابن جندب عند العقد وبعد الدخول.
قال السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول انتهى. وفي حديث أنس عند البخاري وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله: ((أصبح عروسا بزينب فدعا القوم)) كذا في النيل. قلت: قال الحافظ: وقد ترجم عليه البيهقي في وقت الوليمة.
(قال ذكر) بصيغة المجهول (فقال) أي أنس (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم على أحد من نسائه ما أولم عليها) أي زينب يعني مثل ما أو قدر ما أولم وما إما مصدرية أو موصولة، والمعنى أولم على زينب أكثر مما أولم على نسائه شكرا لنعمة الله إذ زوجه إياها بالوحي كما قاله الكرماني، أو وقع اتفاقا لا قصدا كما قاله ابن بطال، أو ليبين الجواز كما قاله غيره (أولم بشاة) استئناف بيان أو فيه معنى التعليل.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
(أولم على صفية بسويق وتمر) وفي الصحيحين ((أنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيس المتخذ من التمر والأقط والسمن)).
قال في المرقاة: وجمع بأنه كان في الوليمة كلاهما فأخبر كل راو بما كان عنده. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي غريب.