قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها) علة النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن.
والحديث سكت عنه المنذري.
(باب في أكل لحوم الخيل) (عن محمد بن علي) أي ابن الحسين بن علي وهو الباقر أبو جعفر (يوم خيبر عن لحوم الحمر) زاد مسلم في روايته الأهلية (وأذن لنا في لحوم الخيل) قال النووي: اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهية فيه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وجماهير المحدثين، وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة واحتجوا بقوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها وبحديث صالح بن يحيى ابن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل)) الحديث.
قلت: وهو الحديث الآتي في آخر الباب، ويأتي الكلام عليه. قال واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره، وهي صحيحة صريحة، وبأحاديث أخرى صحيحه جاءت بالإباحة، ولم يثبت في النهي حديث. واتفق العلماء من أئمة الحديث على أن حديث صالح بن يحيى بن المقدام ضعيف، وقال بعضهم هو منسوخ.