(ثم يغتسل منه المعين) هو الذي أصابه العين. قال في فتح الودود: هو أن يغسل العائن داخل إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح ثم يصب على من أصابه العين وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع. واختلفوا في داخلة الإزار فقيل الفرج، وقال القاضي والظاهر الأقوى أنه ما يلي البدن من الإزار انتهى. قال الحافظ في الفتح: وقد وقعت صفة الاغتسال في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط أي صرع وزنا ومعنى سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون به من أحد قالوا عامر بن ربيعة عامرا فتغيظ عليه فقال علام يقتل أحدكم أخاه هلا إذ رأيت ما يعجبك بركت ثم قال اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس انتهى.
والحديث سكت عنه المنذري.
(باب في الغيل) قال في النهاية: الغيلة بالكسر الاسم من الغيل بالفتح وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك إذا حملت وهي مرضع (فان الغيل) قال الخطابي: أصل الغيل أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل الولد فهو مغال أو مغيل (الفارس) أي الراكب