عن حد الجهالة برواية عدل عنه، وقد رواه غير الزهري عنه إن كان محفوظا وهو فيما رواه قبيصة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له نبهان فذكر هذا الحديث. هكذا قاله ابن خزيمة عن قبيصة. وذكر محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال كان لأم سلمة مكاتب يقال له نبهان.
(باب في بيع المكاتب) بفتح التاء (إذا فسخت) بصيغة المجهول (المكاتبة) وبوب البخاري باب بيع المكاتب إذا رضي (في كتابتها) أي في مال كتابتها (إلى أهلك) أي ساداتك (ويكون) بالنصب عطف على المنصوب السابق (ولاؤك) أي ولاء العتق لي وهو إذا مات المعتق بفتح التاء ورثه معتقه بكسر التاء أو ورثه معتقه والولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة كذا في النهاية.
قال مالك: إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس ممن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة انتهى (فعلت) وهذا جواب الشرط: وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا أدت جميع مال الكتابة وليس ذلك مرادا، وكيف تطلب ولاء من أعتقه غيرها وقد أزال هذا الإشكال ما وقع في الحديث الآتي من طريق هشام حيث قال أنه أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت، فتبين أن غرضها أن تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملك (فذكرت ذلك) الذي قالته عائشة (فأبوا) أي امتنعوا أي يكون الولاء لعائشة (إن شاءت) عائشة (أن تحتسب) الأجر (عليك) عند الله (ويكون) بالنصب عطف على أن تحتسب (لنا ولاؤك) لا لها (فذكرت) عائشة (ابتاعي) أي ابتاعيها (فأعتقي) أي فأعتقيها بهمزة قطع، قاله القسطلاني.
قال السندي: أي اشتري مع ذلك الشرط قالوا إنما كان خصوصيته ليظهر لهم إبطال