والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته. وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والولدان والأخوة ولا يعتق غيرهم انتهى.
قال النووي: اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما بل لا بد من إنشاء عتق، واحتجوا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)) رواه مسلم وأصحاب السنن وقال الجمهور: يحصل العتق في الأصول وإن علوا وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك، واختلفوا فيما وراءهما فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك، وقال مالك يعتق الأخوة أيضا.
وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة.
وقال أبو داود لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. وقال أبو داود من هذا أن الحديث ليس بمرفوع أو ليس بمتصل إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال البيهقي:
والحديث إذا تفرد حماد بن سلمة لم يشك فيه ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه.
وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث وقال علي بن المديني هذا عندي منكر انتهى.
(روى محمد بن بكر) هذه العبارة أي من قوله روى محمد بن بكر البرساني إلى قوله وقد شك فيه ليست من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكرها المنذري. قال المزي في الأطراف: حديث أبي بكر البرساني في رواية أبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم انتهى (عن قتادة أن