يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم، ثم نزلت (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر) الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر.
وأخرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: ((حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله (يسألونك عن الخمر والميسر) الآية، فقال الناس ما حرم علينا إنما إثم كبير، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب خلط في قراءته فأنزل الله أغلظ منها (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغتبق، ثم نزلت آية أغلظ من ذلك (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر - إلى قوله - فهل أنتم منتهون) قالوا انتهينا ربنا)) الحديث.
قال المنذري: والحديث في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال انتهى.
(وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ) بفتح فاء وكسر ضاد معجمة على وزن عظيم شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المكسور ومراد أنس أن الفضيخ هو محل نزول الآية، فتناول الآية له أولى. كذا في فتح الودود. والحديث سكت عنه المنذري.
(باب العصير للخمر) أي لاتخاذ الخمر.
(عن أبي علقمة) قال المزي في الأطراف: هكذا قال أبو علي اللؤلؤي وحده عن أبي داود أبو علقمة. وقال أبو الحسن بن العبد وغير واحد عن أبي داود أبو طعمة وهو الصواب.