وأخرج عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أنبأنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته.
قال المنذري: وأخرج النسائي وابن ماجة من حديث أبي الزبير عن جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما يرى بأسا وهو حديث حسن. وأخرج النسائي من حديث زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد وقال كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن زيد العمي لا يحتج بحديثه قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر بذلك أنه أمر يقع نادرا أو ليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي يتداولها الأملاك فيكثر بيعهن فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة. وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحا في العصر الأول ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يعلم