المنقطع إلى القوم يخدمهم ويكون في حوائجهم، وذلك مثل الوكيل والأجير ونحوه انتهى.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة. والغمر بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وبعدها راء مهملة.
(ولا زان ولا زانية) المانع من قبول شهادتهما الفسق الصريح (ولا ذي غمر على أخيه) فإن قيل لم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة، قال ابن رسلان: قلنا العداوة ها هنا دينية والدين لا يقتضي شهادة الزور بخلاف العداوة الدنيوية، قال وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخل بالعدالة، فلا تمنع الشهادة كالصداقة انتهى. قال في النيل: والحق عدم قبول شهادة العدو على عدوه لقيام الدليل على ذلك والأدلة لا تعارض بمحض الآراء انتهى.
(باب شهادة البدوي على أهل الأمصار) (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) البدوي هو الذي يسكن البادية في المضارب والخيام، ولا يقيم في موضع خاص، بل يرتحل من مكان إلى مكان وصاحب القرية هو الذي يسكن القرى وهي المصر الجامع. قال في النهاية: إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها.
قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يغيرها عن وجهها، وكذلك قال أحمد. وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبن عبيد،