قال الخطابي: القدح من اللبن بالغداة والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع الشبع التام، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه انتهى.
قال العلامة الشوكاني: والقول الراجح عند الشافعي هو الاقتصار على سد الرمق كما نقله المزني وصححه الرافعي والنووي، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك.
ويدل عليه قوله هل عندك غنى يغنيك إذا كان يقال لمن وجد سد رمقه مستغنيا لغة أو شرعا.
واستدل به بعضهم على القول الأول قال لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه، والآية الكريمة قد دلت على تحريم الميتة واستثنى ما وقع الاضطرار إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء ولا شك أن سد الرمق يدفع الضرورة، وقيل إنه يجوز أكل المعتاد للمضطر في أيام عدم الاضطرار.
قال الحافظ: وهو الراجح لإطلاق الآية. واختلفوا في الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل، فذهب الجمهور إلى أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حد الهلاك أو إلى مرض يقضي إليه وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام، كذا في النيل.
قال المنذري: في إسناده عقبة بن وهب (قال ابن معين صالح، وقال ابن المديني قلت لسفيان بن عيينة عقبة بن وهب) فقال ما كان ذاك فندري ما هذا الأمر ولا كان من شأن يعني الحديث.
(باب في الجمع بين لونين من الطعام) (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء المهملة وسكون الزاي المعجمة (وددت) بكسر الدال أي تمنيت وأحببت (من برة سمراء) أي حنطة فيها سواد خفي، فهي