ومحمد بن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: وفي حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه، وحكي عن شريك أنه قال كان مرجئا.
(باب إذا حضر الصلاة والعشاء) بفتح العين طعام آخر النهار. قال في القاموس: هو طعام العشي، وهو ممدود كسماء.
(إذا وضع) على البناء للمجهول (عشاء أحدكم) بفتح العين هو طعام يؤكل عند العشي كما تقدم (فلا يقوم حتى يفرغ) أي من أكل العشاء.
وفي رواية البخاري: ((فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه)). قال الحافظ في الفتح:
حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ثم اختلفوا فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي: ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي.
وأفرط ابن حزم فقال تبطل الصلاة. ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إذا كان الطعام خفيفا. نقله ابن المنذر عن مالك. وعند أصحابه تفصيل قالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة انتهى (زاد مسدد) أي في روايته (وكان عبد الله) أي ابن عمر رضي الله عنهما وهو موصول عطفا على المرفوع (وإن سمع الإقامة) كلمة إن وصلية وكذا في قوله وإن سمع قراءة الإمام.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وليس في حديث مسلم فعل ابن عمر.