خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات وأجابه بقوله كيف وقد قيل، وفي بعض ألفاظه دعها، وفي رواية الدارقطني: لا خير لك فيها، ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء فقلتم يكفي بشهادة امرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قل ما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا انتهى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
(قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلخ) لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ.
(باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر) (بدقوقاء) بفتح الدال المهملة وضم القاف وسكون الواو بعدها قاف مقصورة وقد مدها