(أول كتاب الأشربة) (باب تحريم الخمر) (قال نزل تحريم الخمر) أي في قوله تعالى في آية المائدة (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر) الآية.
وفي رواية البخاري ((خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل)) إلخ (وهي من خمسة أشياء) أي الخمر.
وفي القاموس: قد يذكر والجملة حالية أي نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع من خمسة أشياء (والخمر ما خامر العقل) أي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه. والعقل هو آلة التمييز، فلذلك حرم ما غطاه أو غيره لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه.
قال الكرماني: هذا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة.
قال الحافظ: وفيه نظر لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه على لسان الشرع هو ما خامر العقل، ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية.