(باب في كم تستحب الوليمة) أي في كم يوما رسول يستحب الوليمة.
(يقال له معروفا) ليس المراد أنه يدعى باسم معروف كما هو المتبادر ولذا فسره بقوله أي يثنى عليه خيرا.
قال السندي: قوله معروفا الظاهر الرفع أي يقال في شأنه كلام معروف. انتهى. وقال في الخلاصة: زهير بن عثمان الثقفي صحابي له حديث، وعنه الحسن البصري وغيره: قال البخاري لا تصح صحبته انتهى.
وفي التقريب: زهير بن عثمان الثقفي صحابي له حديث في الوليمة انتهى (الوليمة أول يوم حق) أي ثابت ولازم فعله وإجابته أو واجب، وهذا عند من ذهب إلى أن الوليمة واجبة أو سنة مؤكدة فإنها في معنى الواجب قاله القاري (والثاني معروف) أي الوليمة اليوم الثاني معروف، وفي رواية الترمذي: ((طعام يوم الثاني سنة)) (واليوم الثالث سمعة) بضم السين (ورياء) بكسر الراء أي ليسمع الناس وليرائيهم.
وفي الحديث دليل على مشروعية الوليمة اليوم الأول وهو من متمسكات من قال بالوجوب، وعدم كراهتها في اليوم الثاني لأنها معروف والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه وكراهتها في اليوم الثالث لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالا (دعي أول يوم فأجاب) لأن الوليمة أول يوم حق (ودعي اليوم الثاني فأجاب) لأن الوليمة اليوم الثاني معروف وسنة (وقال أهل سمعة ورياء) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي الداعون اليوم الثالث أهل سمعة ورياء.