لم يشهد خيبر، وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خيبر إنما أسلم بعد الفتح. وقال أبو عمر النمري: ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. وقال البيهقي:
إسناده مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات. هذا آخر كلامه، وحديث جابر الذي أشار إليه النسائي والخطابي، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ولفظ مسلم ((وأذن في لحوم الخيل)) ولفظ البخاري ((رخص في لحوم الخيل)) وقد تقدم ذكره (قال ابن عبد الملك) أي في روايته (عن أكل الهر وأكل ثمنها) فيه أن الهر حرام، وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني ولا يحتج به.
وقد تقدم الكلام في كتاب البيوع وأن مسلما أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير قال ((سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).
(باب في أكل لحوم الحمر الأهلية) (أصابتنا سنة) أي قحط (أطعم) من الإطعام (سمان حمر) إضافة الصفة إلى الموصوف