سعيد بن المسيب، واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الخطابي: وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة، وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام انتهى.
وقال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين: والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع، وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرق بينهما، ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال، فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(باب ما جاء في أكل السباع) (نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) الناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب، وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد وكل ماله ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها وقال في القاموس: والسبع بضم الباء وفتحها المفترس من الحيوان، ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة، فقال أبو حنيفة كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضب واليربوع والسنور وقال الشافعي: يحرم من السباع ما يعد وعلى الناس كالأسد والنمر والذئب، وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان. كذا في النيل.