الجواز، مع أنه أكد لنفي الوجوب المفهوم من جوابه صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة لا يتم استدلال من احتج به على نفي الوضوء مطلقا قبل الطعام مع أن في نفس السؤال إشعارا بأنه كان الوضوء عند الطعام من دأبه عليه السلام وإنما نفى الوضوء الشرعي فبقي الوضوء العرفي على حاله، ويؤيده المفهوم أيضا فمع وجود الاحتمال سقط الاستدلال والله أعلم بالحال. كذا قال علي القاري في المرقاة، وفي بعض كلامه خفاء كما لا يخفى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن.
(باب في غسل اليد قبل الطعام) ليس هذا الباب في كثير من النسخ وإنما وجد في بعضها وإسقاطه أولى. والله أعلم.
(عن سلمان) أي الفارسي (قرأت في التوراة) أي قبل الاسلام (أن بركة الطعام) بفتح أن ويجوز كسرها (الوضوء) أي غسل اليدين والفم من الزهومة إطلاقا للكل على الجزء مجازا أو بناء على المعنى اللغوي والعرفي (قبله) أي قبل أكل الطعام (فذكرت ذلك) أي المقروء المذكور (فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) قيل: الحكمة في الوضوء قبل الطعام