(نبذ له في تور من حجارة) التور بفوقية مفتوحة فواو ساكنة. قال بعضهم: التور إناء صغير يشرب فيه ويتوضأ منه. وقال ابن الملك: وهو ظرف يشبه القدر يشرب منه. وفي النهاية:
إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه. وفي القاموس: إناء يشرب منه مذكر.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.
(باب في الخليطين) هو عبارة عن نقيع الزبيب ونقيع التمر يخلطان فيطبخ بعد ذلك أدنى طبخة ويترك إلى أن يغلي ويشتد. كذا في النهاية.
(نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا إلخ) البسر بضم الموحدة. قال في القاموس: هو التمر قبل إرطابه.
قال الخطابي: ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا قولا بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولا بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاوس، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي، وقالوا إن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شربه بعد حدوث الشدة كان آثما من جهتين أحدهما شرب الخليطين والآخر شرب المسكر.
ورخص فيه سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعا لأن أحدهما يشتد بصاحبه.