البينتين عددا. وحكي عن الشعبي أنه قال هو بينهما على حصص الشهود انتهى كلام الخطابي.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وقال هذا خطأ. ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه، هذا آخر كلامه ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير وإنما خرجه بإسناد رجاله كلهم ثقات.
(عن خلاس) بكسر أوله وتخفيف اللام ابن عمرو الهجري بفتحتين البصري ثقة وكان يرسل من الثانية (استهما) أي اقترعا (ما كان) وفي بعض النسخ ما كانا بصيغة التثنية. قال بعض الأعاظم في تعليقات السنن: لفظة ((ما)) في ما كان مصدر أي مفعول مطلق لكان، كما في قوله تعالى: (ما أغنى عنه ماله وما كسب) والتقدير أي غناء أغنى عنه ماله وكسبه. وكان هذه تامة والضمير فيها عائد إلى الاستهام الذي يتضمنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((استهما)) وجملة أحبا ذلك أو كرها)) كالتفسير لجملة ما كان، والغرض من زيادة المفسر والمفسر تقرير المعنى السابق وتوكيده.
والمعنى أي كون كان الاستهام المذكور أي سواء أحبا ذلك الاستهام أو كرهاه.
والحاصل أنهما يستهمان على اليمين لا محالة وعلى كل تقدير سواء كان الاستهام المذكور محبوبا لهما أو مكروها لهما. وما في بعض النسخ ما كانا بصيغة التثنية فهو أيضا صحيح، وضمير التثنية يرجع إلى الرجلين المدعيين، والتقدير أي كون كان المدعيان المذكوران أي سواء أحبا ذلك الاستهام أو كرهاه والله أعلم انتهى (أحبا ذلك أو كرها) أي مختارين لذلك بقلبهما أو كارهين.
قال الخطابي: معنى الاستهام ها هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه وروي ما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه قال حنش بن المعتمر أتي علي ببغل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا بغلي لم أبع ولم أهب ونزع على ما قال بخمسة يشهدون، قال وجاء رجل آخر يدعيه يزعم أنه بغله وجاء بشاهدين، فقال علي رضي الله عنه إن فيه قضاء وصلحا وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا سهمان، وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف أحد