الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما فأيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف، قال فقضى بهذا وأنا شاهد انتهى.
قال الكرماني: وإنما يفعل الاستهام والاقتراع إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق مثل أن يكون الشئ في يد اثنين كل واحد منهما يدعي كله فيريد أحدهما أن يحلف ويستحق، ويريد الآخر مثل ذلك، فيقرع بينهما، فمن خرجت له حلف واستحقه انتهى.
قال في شرح المشكاة: صورة المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعا في يد ثالث ولم يكن لهما بينة، أو لكل واحد منهما بينة وقال الثالث لا أعلم بذلك يعني أنه لكما أو لغير كما فحكمهما أن يقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت له القرعة يحلف معها ويقضى له بذلك المتاع، وبهذا قال علي: وعند الشافعي يترك في يد الثالث. وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين.
وقال ابن الملك وبقول علي قال أحمد والشافعي في أحد أقواله، وفي قوله الآخر، وبه قال أبو حنيفة أيضا إنه يجعل بين المتداعيين نصفين مع يمين كل منهما، وفي قول آخر يترك في يد الثالث انتهى.
وقال الشوكاني: لو تنازع رجلان في عين دابة أو غيرها فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم يكن بينهما بينة، وكانت العين في يديهما، فكل واحد مدع في نصف ومدعى عليه في نصف، أو أقام البينة كل واحد على دعواه تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم به الحاكم نصفين بينهما لاستوائهما في اليد وكذا إذا لم يقيما بينة، وكذا إذا حلفا أو نكلا انتهى.
وأما قوله: ((أحبا أو كرها)) فقال الحافظ في الفتح: قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة، وهو المراد بقوله فليستهما أي فليقترعا.
وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها ويؤيده حديث أبي هريرة من طريق أبي رافع.
وفي رواية البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن