يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف فيحتمل أن تكون قصة أخرى، فيكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا، وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم فتوجهت عليهم اليمين، فتسارعوا إلى الحلف والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف، فقطع النزاع بينهم بالقرعة، فمن خرجت له بدأ به انتهى.
وقال البيهقي في بيان معنى الحديث إن القرعة في أيهما تقدم عند إرادة تحليف القاضي لهما وذلك أنه يحلف واحدا ثم يحلف الآخر فإن لم يحلف الثاني بعد حلف الأول قضي بالعين كلها للحالف أولا، وإن حلف الثاني فقد استويا في اليمين فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا.
وقد حمل ابن الأثير في جامع الأصول الحديث على الاقتراع في المقسوم بعد القسمة.
قال الشوكاني: وهو بعيد وترده الرواية بلفظ فليستهما عليها أي على اليمين.
قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(قال أحمد) أي ابن حنبل (قال) أي عبد الرزاق، فأحمد قال في روايته عن عبد الرزاق حدثنا معمر. وقال سلمة في روايته عن عبد الرزاق أخبرنا معمر (إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها) قال في فتح الودود: أي نكلا اليمين أو حلفا جميعا والمتاع في يديهما أو في يد ثالث انتهى (فليستهما عليها) أي على اليمين (قال سلمة قال) أي عبد الرزاق (إذا أكره) بصيغة المجهول (الاثنان على اليمين) أي فليستهما عليها.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ولفظه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف.
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا خالد إلخ) هذا الحديث وقع في بعض النسخ بعد