قال الخطابي: القضاء بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها لأن الراوي وقفه عليها والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره، واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص، قال وإنما (ولما) قال الراوي هو في الأموال كان مقصورا عليها انتهى.
(قضى باليمين مع الشاهد) قال الخطابي: وليس هذا بمخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)) لأنه في اليمين إذا كانت مجردة وهذه يمين مقرونة ببينة، وكل واحدة منهما غير الأخرى، فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما انتهى.
واعلم أن لمن لا يقول بالقضاء باليمين مع الشاهد أعذار عن أحاديث الباب وللقائلين به أجوبة شافية كافية فعليك بالمطولات.