قال الخطابي: والحديث فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشقص منه ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء ألا تراه يقول وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك، فنفى أن يقارن الملك العتق وأن يجتمعا في شخص واحد وهذا إذا كان المعتق موسرا فإذا كان معسرا كان الحكم بخلاف على ما ورد بيانه في السنة انتهى.
وسيأتي بيانه مفصلا. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة.
وقال النسائي أرسله سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله وساقه عنهما مرسلا، وقال هشام وسعيد أثبت من همام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب هذا آخر كلامه. وأبو المليح اسمه عامر ويقال عمرو يقال زيد وهو ثقة محتج بحديثه في الصحيحين وأبوه أسامة بن عمير هذلي بصري له صحبة ولا يعلم أن أحدا روى عنه غير ابنه أبي المليح انتهى.
وقال في الفتح: حديث أبي المليح عند أبي داود والنسائي بإسناد قوي. وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو كله فليس لله شريك انتهى.
(شقيصا) بفتح الشين وكسر القاف فالشقص والشقيص مثل النصف والنصف وهو القليل من كل شئ وقيل هو النصيب قليلا كان أو كثيرا. وقال الداودي: الشقص والسهم والنصيب والحظ كله واحد قاله العيني، وقد تقدم بعض بيانه (غرمه) من باب التفعيل، والغرامة ما يلزم أداؤه والضمير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنصوب إلى الرجل المعتق بكسر التاء (بقية ثمنه) أي ثمن العبد لشريكه غير المعتق أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم غرامة الشريك لبقية ثمن العبد على المعتق (فعليه خلاصه) أي فعلى المعتق خلاص العبد كله من الرق. (عتق) أي العبد