ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق)) انتهى.
(إنما الولاء لمن أعتق) ويستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه فلا ولاء لمن أسلم على يديه رجل. وفيه جواز سعي المكاتب وسؤاله واكتسابه وتمكين السيد له من ذلك لكن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبه وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرطه وأنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة.
قال الخطابي: في خبر بريرة دليل على أن بيع المكاتب جائز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة في ابتياعها بعد أن جاءتها تستعين بها في ذلك ولا دلالة في الحديث على أنها قد عجزت عن أداء نجومها.
وتأول الخبر من منع من بيع المكاتب. وفيه دليل على أنه لا ولاء لغير المعتق وأن من أسلم على يد رجل لم يكن له ولاؤه لأنه غير معتق. وكلمة إنما تعمل في الإيجاب والسلب جميعا انتهى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
(عن ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار وروايته عند المؤلف بالعنعنة وروى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر كذا في أسد الغابة وهكذا في الإصابة عن المغاري لابن إسحاق (وقعت جويرية) بضم الجيم مصغرا وكانت تحت مسافع بن صفوان (بنت الحارث بن المصطلق) بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام وكان الحارث سيد قومه (شماس) بمعجمة مفتوحة وميم مشددة فألف فمهملة وكان ثابت