قال في الفتح: وقد ذهب إلى الأخذ باستسعاء روى إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون ثم اختلفوا فقال الأكثر يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك. وزاد ابن أبي ليلى فقال ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك.
وقال أبو حنيفة وحده يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيبه، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط، وهو موافق لما جنح إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب انتهى.
وقال العيني في شرح البخاري: وعند أبي حنيفة إذا كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق والولاء بينهما نصفان وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة فإذا أداها عتق والولاء بينهما نصفان وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاء فيها وكان الولاء للمعتق، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان. وحاصل مذهب أبي حنيفة أنه يرى بتجزئ العتق وأن يسار المعتق لا يمنع السعاية انتهى.
(قال أبو داود في حديثهما جميعا) أي في حديث يزيد بن زريع وحمد بن بشر كليهما عن سعيد بن أبي عروبة ذكر الاستسعاء.
(أخبرنا يحيى) هو ابن سعيد ذكره المزي. وفي رواية الطحاوي حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن