(في مملوكه) بينه وبين غيره (فعليه) أي على المعتق (أن يعتقه) أي مملوكا (إن كان له) أي للمعتق (مال) يبلغ قيمة بقية العبد (وإلا) بأن لم يكن للذي أعتق مال (استسعى) بضم تاء الاستفعال مبنيا للمفعول أي ألزم ومعنى الاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره الجمهور. قاله النووي (العبد) السعي في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق حال كونه (غير مشقوق عليه) في الاكتساب إذا عجز.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.