الفصيحة ما رزأناكم لا بالهمز يقول ما أصبناكم من أموالكم عقالا انتهى. وفي بعض النسخ ما زريناكم بتقديم المعجمة على المهملة وهو غلط (زربيتي) بكسر وتفتح وتضم ثم مهملة ساكنة ثم موحدة مكسورة ثم تحتية مشددة مفتوحة ثم تاء تأنيث الطنفسة، وقيل البساط ذو الخمل وجمعها زرابي كذا في فتح الودود ومرقاة الصعود (احبسه) أي الرجل.
(فأخذت بتلبيبه) قال في النهاية: أخذت بتلبيب فلان إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه وقبضت عليه تجره، والتلبيب مجمع ما في موضع اللبب في القاموس اللبب المنحر كاللبة وموضع القلادة من الصدر من ثياب الرجل، ويقال لببت الرجل إذا جعلت في عنقه ثوبا أو غيره وجررته به انتهى (فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه إلخ) أي صالح بينهما على ذلك، ولعل الآصع كانت معلومة، قاله في فتح الودود.
قال الخطابي: وفي هذا الحديث استعمال اليمين مع الشاهد في غير الأموال إلا أن إسناده ليس بذاك، وقد يحتمل أيضا أن يكون اليمين قد قصد بها ها هنا الأموال، لأن الاسلام يعصم الأموال كما يحقن الدم. وقد ذهب قوم من العلماء إلى إيجاب اليمين مع البينة العادلة.
كان شريح والشعبي والنخعي يرون أن يستحلف الرجل مع بينة، وهو قول سوار بن عبد الله القاضي انتهى.
قال المنذري قال الخطابي: إسناده ليس بذاك، وقال أبو عمر النمري: إنه حديث حسن. هذا آخر كلامه وقد روي القضاء بالشهادة واليمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وسعد ابن عبادة والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. زبيب بضم الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء موحدة أيضا، ثم ذكر بعضهم أنه من الأسماء المفردة، وفيما قاله نظر، ففي الرواة من اسمه زبيب على خلاف فيه، وقد قيل في زبيب بن ثعلبة أيضا زنيب بالنون انتهى كلام المنذري.