قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة.
وروى أبو داود أنه سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، فقال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة. هذا آخر كلامه.
وفيها للعلماء تأويلان آخران أحدهما يعطيه ما يجوز به ويكفيه في سفره يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته، والثاني جائزته يوم وليلة إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا قصده انتهى كلام المنذري (فقال يكرمه) قيل إكرامه تلقيه بطلاقة الوجه وتعجيل قراه والقيام بنفسه في خدمته (ويتحفه) بضم أوله من باب الأفعال والتحفة بضم التاء وسكون الحاء وبضم الحاء أيضا البر واللطف وجمعه تحف، وقد أتحفته تحفة وأصلها وحفة. كذا في القاموس (وثلاثة أيام ضيافة) واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو يعد منها وقد بسط الكلام فيه الحافظ ابن حجر في الفتح من شاء الاطلاع فليراجع إليه.
(فما سوى ذلك فهو صدقة) استدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على الذي قبلها واجب فإن المراد بتسميته صدقة التنفير عنه لأن كثيرا من الناس خصوصا الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(ليلة الضيف حق على كل مسلم) وفي رواية أحمد ((ليلة الضيف واجبة على كل مسلم (فمن أصبح بفنائه) بكسر الفاء وتخفيف النون ممدودا وهو المتسع أمام الدار، وقيل ما امتد من جوانب الدار جمعه أفنية أي فالذي أصبح الضيف بفنائه (فهو عليه) الضمير المجرور يرجع إلى