قال المنذري: وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا.
(فلم يجب وحصب الرسول) أي رماه بالحصى. قال السندي: أي رجمه بالحصباء.
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: ((لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي)).
وأخرجه عبد الرزاق وقال فيه ثمانية أيام. وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم.
وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين انتهى كذا في النيل.
قال الحافظ في الفتح: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد فذكرها ثم قال: وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا.
وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم إلخ قال فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه، وقد عمل به الشافعية والحنابلة.
قال النووي: إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول انتهى.
قال المنذري: قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا. وقال أبو عمر النمري: في إسناده نظر يقال إنه مرسل وليس له غيره. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال ولا يصح إسناده ولا نعرف له صحبة.
وقال ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها)) وهذا أصح.
وقال ابن سيرين عن أبيه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام ودعي في ذلك أبي ابن كعب فأجابه.