ونصرة المظلوم وغيرهما (لم يزده الاسلام إلا شدة) أي تأكيدا وحفظا على ذلك. كذا في شرح المشارق لابن الملك.
قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وقال الحسن:
كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث. قلت: أما ما يتعلق بالإرث فنسخت فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الاسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: " وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة " وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " لا حلف في الاسلام " فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم. كذا في شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله.
وقال في النهاية: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الاسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا حلف في الاسلام " وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف للطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم " وأيما حلف كان في الجاهلية