مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة وهو قول الحنفية، وتفسيره إذا أسلم رجل أو امرأة لا وارث له وليس بعربي ولا معتق فيقول الآخر واليتك على أن تعقلني إذا جنيت وترث مني إذا مت، ويقول الآخر قبلت انعقد ذلك ويرث الأعلى من الأسفل انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب ويقال ابن وهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس بمتصل. هذا آخر كلامه. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما، ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا. وقال الخطابي: ضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا وقال عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والاتقان. وقال البخاري في الصحيح: واختلفوا في صحة هذا الخبر. هذا آخر كلامه. وقال أبو مسهر: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف الحديث، وقد قلت احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا وأخرج له عن نافع مولى ابن عمر حديثا واحدا وذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وأبو الحسن الدارقطني أن البخاري ومسلما أخرجا له. وقال يحيى بن معين: