قال القسطلاني: أي إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له لأنه الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور انتهى.
(كل قسم) مصدر أريد به المال المقسوم (قسم) بصيغة المجهول (في الجاهلية فهو على ما قسم) بصيغة المجهول.
قال الخطابي: فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية