حتى توضع عن أعناق الرجال، منهم الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد وأبو موسى، وذهب إلى ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وبه قال محمد بن الحسن وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس على من مرت به الجنازة أن يقوموا لها ولمن تبعها أن يجلس وإن لم يوضع.
وأراد بالآخرين: عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ونافع بن جبير وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأبا يوسف، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ، وتمسكوا بحديث علي عند مسلم ولفظ ابن حبان في صحيحه " كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس " كذا في عمدة القاري شرح البخاري ملخصا.
(أو توضع) الجنازة على الأعناق. والحديث سكت عنه المنذري.
(حتى توضع) أي بالأرض فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض، فقال الأوزاعي وإسحاق وأحمد ومحمد بن الحسن إنه مستحب، حكى ذلك عنهم النووي والحافظ في الفتح ونقله ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين، قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مرت به لا في قيام من شيعها. وحكى في الفتح عن الشعبي والنخعي أنه يكره القعود قبل أن توضع.
وأخرج النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: " ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع " وعند أحمد عن أبي هريرة مرفوعا " من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه، فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع " (حتى توضع بالأرض) قد رجح المؤلف الإمام رواية سفيان هذه على الرواية الأخرى أعني قوله: " حتى توضع في اللحد " وكذلك قال الأثرم أي وهم رواية أبي معاوية، وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها بقوله باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال.