(بمعناه) أي بمعنى حديث عمرو بن عمير (قال أبو داود هذا) أي الغسل من غسل الميت (منسوخ) قال الحافظ في التلخيص: ويدل له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ حدثنا أبو شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو بن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس ينجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " قال البيهقي: هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة. قلت: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس ومن فوقه احتج بهم البخاري. وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى ولم يضعف بسبب المتون أصلا، فالإسناد حسن، فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب، أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا. ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر: " كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل " وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث انتهى (قال أبو داود أدخل أبو صالح) قال في الفتح: روى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه انتهى.
وقال الحافظ في التلخيص: حديث " من غسل ميتا فليغتسل " رواه أحمد والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بهذا. وزاد: " ومن حمله فليتوضأ "، وصالح ضعيف، ورواه البزار من رواية العلاء عن أبيه. ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ومن رواية أبي بحر البكراوي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة كلهم عن أبي هريرة.
ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد العزيز بن المختار، وابن حبان من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ورواه أبو داود من رواية