(فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير) قال الخطابي: وهذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهانا ولا ذكر فيها شاهدا. وقال غيره هذا منسوخ ولم يذكر في نسخه خبرا يعلم به صحة قوله. فأحسن ما سمعت فيه قول أبي يعقوب البويطي، وذلك أنه قال هذا للرجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري رقبة، فقيل له صم فلم يطق الصوم، فقيل له إطعام ستين مسكينا فلم يجد ما يطعم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت وكانت في ذمته إلا أن يجدها، وصار
(١٧)