عبد الله بن عمر رضي الله عنه (عنه) أي عن حكم الرجل الغال (فقال) أي سالم (سمعت أبي) أي عبد الله بن عمر (مصحفا) أي قرآنا. قال الحافظ في الفتح: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية وهو قول مكحول والأوزاعي، وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف، وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. وقال محمد يعني البخاري: وقد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. هذا آخر كلامه. وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل إنه تفرد به. وقال البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشئ. وقال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(مع الوليد بن هشام) أي ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم (وطيف به) بصيغة المجهول من الطواف (هذا أصح الحديثين) المعنى أن هذا الحديث الموقوف أصح من الحديث المرفوع الذي قبله (وضربه) عطف على أحرق. قال المنذري: قال أبو داود هذا أصح الحديثين إلخ.