(السمع والطاعة) أي ثابتة أو واجبة للإمام أو نائبه (ما لم يؤمر) أي المرء المسلم (فإذا أمر) بضم الهمزة. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة.
(من رهطه) أي من قومه (فسلحت) بتخفيف اللام وإن شددته فللتكثير، والتكثير ههنا غير مناسب. كذا في فتح الودود. والمعنى أعطيت، يقال سلحته إذا أعطيته سلاحا (منهم) أي من الغزاة (سيفا) ليقتل المشركين (فلما رجع) ذلك الرجل بعد ما قتل رجلا الذي أظهر إيمانه كما سيجئ (ما لامنا) من اللوم (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بيان للومه النبي صلى الله عليه وسلم (فلم يمض لأمري) قال في المجمع في مادة مضى: وفيه إذا بعثت رجلا فلم يمض أمري أي إذا أمرت أحدا أن يذهب إلى أمر أو بعثته لأمر ولم يمض وعصاني فاعزلوه (أن تجعلوا) أي أعجزتم من أن تجعلوا. وأورد ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة من رواية النسائي والبغوي وابن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: أتينا بشر بن عاصم فقال حدثنا عقبة بن مالك وكان من رهطه قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشد من القوم رجل فأتبعه من السرية رجل معه سيف شاهر فقال له الشاد إني مسلم فلم ينظر إلى ما قال فضربه فقتله، فنمي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل والله ما كان الذي قال إلا تعوذا من القتل فأعرض عنه، فعل ذلك ثلاثا فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تعرف المساءة في وجهه فقال إن الله عز وجل أبى علي فيمن قتل مؤمنا ثلاث مرات " انتهى. قال المنذري: ذكر أبو عمر النميري وغيره أن عقبة هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا.