فلا جواز عليها) بفتح الجيم أي فلا تعدي عليها ولا إجبار. قال الخطابي في المعالم: واليتيمة ههنا هي البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغة.
والعرب ربما دعت الشيء بالاسم الأول الذي إنما سمي به لمعنى متقدم ثم ينقطع ذلك المعنى ولا يزول الاسم.
وقال: وقد اختلف العلماء في جواز إنكاح غير الأب للصغيرة، فقال الشافعي: لا يزوجها غير الأب والجد ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي وقال الثوري: لا يزوجها الوصي. وقال حماد بن سليمان ومالك بن أنس: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح. وقال أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي حتى يكون وليا لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيا لأن لها الخيار إذا بلغت انتهى.
وقال الترمذي بعد اخراج هذا الحديث: اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت، واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن (ورواه أبو عمر وذكوان عن عائشة قالت: يا رسول الله