بها تعميما. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام: كلام لهذين الإمامين يعني البيهقي والحافظ محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه فلو كان كما قال لذكرته المرأة بل إنما قالت: إنه زوجها وهي كارهة، فالعلة كراهتها، فعليها علق التخيير لأنها المذكورة، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت كارهة فأنت بالخيار، وقول الحافظ: إنها واقعة عين كلام غير صحيح بل حكم عام لعموم علته، فأينما وجدت الكراهة تثبت الحكم انتهى. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة (قال أبو داود: لم يذكر) أي محمد بن عبيد (ابن عباس) بالنصب على المفعولية (وهكذا) أي بغير ذكر ابن عباس (رواه الناس مرسلا) وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وفعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك (معروف) خبر مبتدأ محذوف أي روايتهم مرسلا معروف أو إرساله معروف.
وما رواه الضعيف مخالفا للثقة يقال له: المنكر ومقابله يقال له: المعروف.