عام أوطاس، الخامس غزوة تبوك، السادس في حجة الوداع، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا. قال الثوري: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا. وإلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروى رجوعهم وقولهم بالنسخ، ومن ذلك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. قال البخاري: بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وأخرج ابن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم
(٥٨)