وأزوجك ابنتي الحديث (ينكح ابنة الرجل) أي يتزوج رجل بنت رجل (وينكحه) بضم الياء من الانكاح. والحديث ظاهره يدل على أن نكاح الشغار حرام باطل.
قال النووي: أجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد.
وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحكى عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(وكانا جعلا صداقا) مفعول جعلا الأول محذوف أي كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقا (فكتب معاوية) بن أبي سفيان الخليفة (إلى مروان) بن الحكم وكان على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه (وقال في كتابه) الذي كتب إلى مروان (هذا الشغار الذي نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الإمام الخطابي في المعالم: إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه. ولم يختلف الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها على التحريم وكذلك نهى عن نكاح المتعة فكذلك هذا.