زيارتها (حتى إذا أشرفنا) أي صعدنا (على حرة وأقم) بإضافة حرة إلى وأقم. قال في النهاية:
الحرة الأرض ذات الحجارة وواقم بكسر القاف اطم من أطام المدينة وإليه ينسب الحرة (فلما تدلينا منها) أي هبطنا إلى الأسفل (فإذا قبور بمحنية) بحيث ينعطف الوادي وهو منحناه أيضا أي بمحل انعطاف الوادي. ومحاني الوادي معاطفة كذا في النهاية. ومحنية بفتح الميم وسكون الحاء وكسر النون وفتح الياء (أ) بهمزة الاستفهام (قبور إخواننا) المسلمين (قال) النبي صلى الله عليه وسلم هذه (قبور أصحابنا) الذين ماتوا على الاسلام ولم ينالوا منزلة الشهداء (قبور الشهداء) في سبيل الله (قبور إخواننا) إنما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نسبة الأخوة وشرف بها لمنزلة الشهداء عند الله تعالى ما ليست لأحد. والحديث سكت عنه المنذري.
(أناخ بالبطحاء) أي ناقته، والأبطح كل مكان متسع (التي بذي الحليفة) قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة انتهى. وهذا احتراز عن البطحاء التي بين مكة ومنى (فصلى بها) قال القاضي: واستحب مالك النزول والصلاة فيه وأن لا يجاوز حتى يصلي فيه، وإن كان غير وقت صلاة مكث حتى يدخل وقت الصلاة فيصلي. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(المعرس) قال القاضي: المعرس موضع النزول. قال أبو زيد عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي وقت كان من ليل أو نهار. وقال الخليل والأصمعي: التعريس النزول في آخر الليل. قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج