(أخذ رجلا) أي عبدا (فسلبه ثيابه) بدل اشتمال أي أخذ ما عليه من الثياب (فجاء مواليه وكلموه فيه) أي شأن العبد ورد سلبه (حرم هذا الحرم) قال الطيبي رحمه الله: دل على أنه اعتقد أن تحريمها كتحريم مكة (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (فليسلبه ثيابه) هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها. وقال الماوردي: يبقى له ما يستر عورته. وصححه النووي واختاره جماعة من أصحاب الشافعي (ولا أرد عليكم طعمة) بضم الطاء وكسرها، ومعنى الطعمة الأكلة وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته (ولكن إن شئتم دفعت) أي تبرعا. وبقصة سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وهو قول الشافعي في القديم.
قال النووي: وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة انتهى. وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في أحد الروايتين القول به، قال: وروي ذلك عن أبي ذئب وابن المنذر انتهى. وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم. وقد اختلف في السلب فقيل: إنه لمن سلبه وقيل لمساكين المدينة وقيل لبيت المال، وظاهر الأدلة أنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من شجرة انتهى. قال المنذري: سئل أبو حاتم الرازي عن سليمان ابن أبي عبد الله فقال: ليس بالمشهور فيعتبر حديثه انتهى. وقال الذهبي: تابعي وثق.
(من شجر المدينة) أي من بعض أشجارها (فأخذ متاعهم) أي ثيابهم وما عندهم (وقال:
يعني لمواليهم) تفسير من الراوي (أن يقطع) بصيغة المجهول (وقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (من قطع