البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبلا صغيرا يقال له ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك. قال: فعلمنا أن ذكر ثور المذكور في الحديث الصحيح صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه وهذه فائدة جليلة. وقال أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: إن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا.
قال وقد تحققته بالمشاهدة.
(فمن أحدث) أي أظهر (حدثا) بفتح الحاء والدال أي مخالفا لما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن ابتدع بها بدعة (أو آوى) بالمد (محدثا) بكسر الدال أي مبتدعا (والناس أجمعين) فيه وعيد شديد. قال القسطلاني: لكن المراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه لا كلعن الكافر المبعد عن رحمة الله كل الإبعاد (لا يقبل) بصيغة المجهول (منه) من كل واحد (عدل ولا صرف) قال الخطابي: يقال في تفسير العدل إنه الفريضة والصرف النافلة. ومعنى العدل هو الواجب الذي لا بد منه ومعنى الصرف الربح والزيادة، ومنه صرف الدارهم والدنانير. والنوافل الزيادات على الأصول فلذلك سميت صرفا انتهى (ذمة المسلمين) أي عهدهم وأمانهم (واحدة) أي أنها كالشئ الواحد لا يختلف باختلاف المراتب ولا يجوز نقضها لتفرد العاقد بها. وكأن الذي ينقض ذمة أخيه كالذي ينقض ذمة نفسه وهي ما يذم الرجل على إضاعته من عهد وأمان كأنهم كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى بعضه اشتكى كله (يسعى بها) أي يتولاها ويلي أمرها (أدناهم) أي أدنى المسلمين مرتبة. والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع. قال الطيبي: فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا لم يحل لأحد نقضه وإن كان المؤمن عبدا. قال الخطابي: معناه أن يحاصر الإمام قوما من أهل الكفر فيعطي بعض عسكره المسلمين أمانا لبعض الكفار فإن أمانه ماض وإن كان المجير عبدا وهو أدناهم وأقلهم. وهذا خاص في أمان بعض الكفار دون جماعتهم ولا يجوز لمسلم أن يعطي أمانا عاما لجماعة الكفار، فإن فعل ذلك لم يجز أمانه لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد أصلا وذلك غير جائز انتهى. (فمن أخفر) بالخاء المعجمة أي نقض عهده وأمانه للكافر بأن قتل ذلك الكافر أو أخذ ماله، وحقيقته إزالة خفرته أي عهده وأمانه (ومن والى قوما) بأن يقول معتق