أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك. وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في الرواية. وقالوا: روي عن علي أنه قال: لا تقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه، ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح، ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روي من طريق غيره بل معه الجراح كما وقع في هذه الرواية، وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجها، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق.
(ومحمد بن المثنى) قال المزي في الأطراف: حديث محمد بن المثنى في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره ولم يذكره أبو القاسم انتهى (عبد العزيز بن يحيى) بدل من أبو الأصبغ وهو كنيته (فدخل بها الرجل) أي جامعها (ولم يفرض) أي لم يسم لها مهرا (وكان) أي