محمد بن المثنى معنى الحديث المذكور (زاد) أي محمد بن المثني في روايته. قال الإمام الخطابي في المعالم: في الحديث حجة إن ثبت لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن النكاح جائز وهو قول الشافعي والوطء على مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول أبي يوسف وكذلك عند الشافعي. قال: ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى لأن في هذا الحديث من رواية ابن نعيم عن ابن المسيب أنه فرق بينهما. ولو كان النكاح وقع صحيحا لم يجز التفريق لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار. وقد يحتمل أن يكون الحديث إن كان له أصل منسوخا والله أعلم انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(١٢٠)