عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٦ - الصفحة ١١٦
(أيما امرأة نكحت) أي تزوجت (على صداق أو حباء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية وهو المسمى عند العرب بالحلوان قاله العلامة العزيزي.
وقال في السبل: الحباء العطية للغير أو للزوج زائدا على مهرها (أو عدة) بكسر العين وفتح الدال المهملتين.
قال العلقمي: ظاهره أنه يلزمه الوفاء وعند ابن ماجة أو هبة بدل العدة (قبل عصمة النكاح) أي قبل عقدة النكاح (فهو لها) أي مختص بها دون أبيها لأنه وهب لها قبل العقد الذي شرط فيه لأبيها ما شرط وليس لأبيها حق فيه إلا برضاها (وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) أي وما شرط من نحو هبة بعد عقد النكاح فهو حق لمن أعطيه، ولا فرق بين الأب وغيره (وأحق ما أكرم) بالبناء للمجهول (عليه الرجل) أي لأجله فعلي للتعليل. قال العلقمي: قال ابن رسلان: قال القرطبي: أحق ما أكرم عليه استئناف يقتضي الحض على إكرام الولي تطييبا لنفسه (ابنته) بالرفع خبر مبتدأ الذي هو أحق ويجوز نصبه على حذف كان والتقدير أحق ما أكرم لأجله الرجال إذا كانت ابنته (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب بل كل ولي كذلك.
وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء أو عدة ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له سواء كان وليا أو غير ولي أو المرأة نفسها، وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكره من أخ أو أب والنكاح صحيح. وذهب الشافعي أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل كذا في النيل والسبل.
وقال الخطابي في المعالم تحت هذا الحديث: وهذا مؤول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر وقد اختلف الناس في وجوبه فقال سفيان الثوري ومالك في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاوس. وقال أحمد: هو للأب ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته رجلا فاشترط لنفسه مالا. وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الإقامة بمكة 3
2 باب الصلاة في الكعبة 4
3 باب الصلاة في الحجر 6
4 باب في دخول الكعبة 7
5 باب 9
6 باب في إتيان المدينة 11
7 باب في تحريم المدينة 13
8 باب زيارة القبور 19
9 أول كتاب النكاح باب الحريض على النكاح 28
10 باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين 30
11 باب في تزويج الابكار 31
12 باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 32
13 باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) 36
14 باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها 36
15 باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 37
16 باب في لبن الفحل 41
17 باب في رضاعة الكبير 42
18 باب من حرم به 44
19 باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 47
20 باب في الرضخ عند الفصال 49
21 باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 50
22 باب في نكاح المتعة 57
23 باب في الشغار 60
24 باب في التحليل 62
25 باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه 64
26 باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 65
27 باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 68
28 باب في الولي 69
29 باب في العضل 77
30 باب إذا أنكح الوليان 78
31 باب في قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن) 79
32 باب في الاستئمار 81
33 باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 84
34 باب في الثيب 87
35 باب في الأكفاء 91
36 باب في تزويج من لم يولد 92
37 باب الصداق 94
38 باب قلة المهر 98
39 بال في التزويج على العمل يعمل 101
40 باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 103
41 باب في خطبة النكاح 108
42 باب في تزويج الصغار 111
43 باب في المقام عند البكر 112
44 باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا 114
45 باب ما يقال للمتزوج 117
46 باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى 118
47 باب في القسم بين النساء 121
48 باب في الرجل يشترط لها دار ها 124
49 باب في حق الزوج على المرأة 125
50 باب في حق المرأة على زوجها 127
51 باب في ضرب النساء 129
52 باب في ما يؤمر به من غض البصر 131
53 باب في وطء السبايا 134
54 باب في جامع النكاح 138
55 باب في إتيان الحائض ومباشرتها 145
56 باب في كفارة من أتى حائضا 148
57 باب ما جاء في العزل 150
58 باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته من أهله 155
59 باب فيمن خبب امرأة على زوجها 159
60 باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له 159
61 باب في كراهية الطلاق 160
62 باب في الرجل يراجع ولا يشهد 181
63 باب في سنة طلاق العبد 182
64 باب في الطلاق على غلط [على غضب] 187
65 باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 189
66 باب في ما عنى به الطلاق والنيات 203
67 باب في الخيار 205
68 باب في أمرك بيدك 206
69 باب في البتة 207
70 باب في الوسوسة بالطلاق 210
71 باب الرجل يقول لامرأته يا أختي 211
72 باب في الظهار 213
73 باب في الخلع 220
74 باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 224
75 باب من قال كان حرا 226
76 باب حتى متى يكون لها الخيار 227
77 باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته 228
78 باب إذا أسلم أحد الزوجين 229
79 باب إلى منى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها 230
80 باب إذا أسلم وعنده نساء أكثر من اربع أو أختان 234
81 باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد 238
82 باب في اللعان 238
83 باب إذا شك في الولد 249
84 باب التغليظ في الانتفاء 251
85 باب في ادعاء ولد الزنا 251
86 باب في القافة 255
87 باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد 256
88 باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية 259
89 باب الولد للفراش 261
90 باب من أحق بالولد 265
91 باب في عدة المطلقة 268
92 باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات 269
93 باب في المراجعة 269
94 باب في نفقة المبتوتة 270
95 باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس 277
96 باب في المبتوتة تخرج بالنهار 284
97 باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث 285
98 باب إحداد المتوفي عنها تنتقل 289
99 باب من رأى التحول 290
100 باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها 293
101 باب في عدة الحامل 296
102 باب في عدة أم الولد 299
103 باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره 300
104 باب في تعظيم الزنا 301
105 أول كتاب الصيام باب مبدأ فرض الصيام 304
106 باب نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) 306
107 باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى 308
108 باب الشهر يكون تسعا وعشرين 310
109 باب إذا أخطأ القوم الهلال 316
110 باب إذا أغمي الشهر 318
111 باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين 319
112 باب في في التقدم 322
113 باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة 325
114 باب كراهية صوم يوم الشك 327
115 باب فيمن يصل شعبان برمضان 328
116 باب في كراهية ذلك 329
117 باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال 332
118 باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 334
119 باب في توكيد السحور 335
120 باب من سمى السحور الغداء 336
121 باب وقت السحور 337
122 باب الرجل يسمع النداء والاناء على يده 340
123 باب وقت فطر الصائم 342
124 باب ما يستحب من تعجيل الفطر 343
125 باب ما يفطر عليه 344
126 باب القول عند الافطار 345
127 باب الفطر قبل غروب الشمس 346
128 باب في الوصل 349
129 باب الغيبة للصائم 350
130 باب السواك للصائم 351
131 باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق 352
132 باب في الصائم يحتجم 353
133 باب الرخصة في ذلك 356