وصححه وبحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أدوا العلائق قيل: ما العلائق قال: ما تراضى عليه الأهلون ولو كان قضيبا من أراك)) وفي بعض هذه الأحاديث ضعف لكن حديث الخاتم وحديث نواة الذهب من أحاديث الصحيحين وفيهما كفاية لإثبات المطلوب، وليس على الأقوال الباقية دليل يدل على أن الأقل هو أحدها لا دونه. ومجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوة الواحد منها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقول ابن شبرمة ولقول مالك على حسب الاختلاف في تفسيرها لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح. فالراجح ما ذهب إليه الأولون. فكل ما له قيمة صح أن يكون مهرا قليلا كان أو كثيرا والله تعالى أعلم بالصواب.
فإن قلت: روى الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم)) ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على ما ذهب إليه الحنفية إذ فيه تصريح بأن لا مهر دون عشرة دراهم.
قلت: قال الدارقطني بعد اخراج هذا الحديث: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها انتهى. وقال أخونا العلامة في التعليق المغني الحديث أخرجه البيهقي في سننه، وأسند البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب انتهى. قال ابن القطان في كتابه: وهو كما قال. ورواه أبو يعلى عن مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر فذكر نحوه وعن أبي يعلى رواه ابن حبان في الضعفاء وقال مبشر: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب انتهى. ورواه ابن عدي والعقيلي وأعلاه بمبشر بن عبيد وأسند العقيلي عن أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب انتهى.
وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف قاله الزيلعي انتهى. قال المنذري: في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف (نستمتع بالقبضة) بضم القاف وفتحها والضم أفصح. قال الجوهري:
القبضة بالضم ما قبضت عليه من شئ، يقال أعطاه قبضة من تمر أو سويق قال: وربما يفتح (قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير الخ) قال المنذري: هذا الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت